الاجتهاد القضائي
يعتبر المكتري في حالة مطل إذا لم يؤد الكراء في الأجل المتفق عليه في سند الالتزام.
إذا كان لم يعين للالتزام أجل، اعتبر المكتري في حالة مطل إذا لم ببادر إلى الأداء في الأجل المضروب له في الإنذار الذي وجهه له المالك
المادة
مدني
نوع القرار
قرار
المحكمة
المجلس الأعلى
رقم القرار
3486
تاريخ القرار
31-10-2007
الفرع
مدني
رقم الملف
06-6-1-1745
الصفحة
161
المرجع
قرار المجلس الأعلى عدد 3486 المؤرخ في : 31-10-2007 ملف مدني عدد 06-6-1-1745.