المكتبة القانونية
الاجتهاد القضائي

يعتبر المكتري في حالة مطل إذا لم يؤد الكراء في الأجل المتفق عليه في سند الالتزام.
إذا كان لم يعين للالتزام أجل، اعتبر المكتري في حالة مطل إذا لم ببادر إلى الأداء في الأجل المضروب له في الإنذار الذي وجهه له المالك

المجالمدني
الصفحة161
المرجعمجلة المحاكم المغربية، العدد : 130 - 131، السنة : 2011، الصفحة : 161

المرجع

قرار عدد: 3486، بتاريخ: 07/10/31، ملف مدني عدد: 06/6/1/1745