Case law
يعتبر المكتري في حالة مطل إذا لم يؤد الكراء في الأجل المتفق عليه في سند الالتزام.
إذا كان لم يعين للالتزام أجل، اعتبر المكتري في حالة مطل إذا لم ببادر إلى الأداء في الأجل المضروب له في الإنذار الذي وجهه له المالك
Fieldمدني
Page161
Referenceمجلة المحاكم المغربية, No. 130 - 131, year 2011, page 161
Reference
قرار عدد: 3486، بتاريخ: 07/10/31، ملف مدني عدد: 06/6/1/1745
Automatic translation of the summary for information only. The original Arabic text prevails.