Case law
يعتبر المكتري في حالة مطل إذا لم يؤد الكراء في الأجل المتفق عليه في سند الالتزام.
إذا كان لم يعين للالتزام أجل، اعتبر المكتري في حالة مطل إذا لم ببادر إلى الأداء في الأجل المضروب له في الإنذار الذي وجهه له المالك
Field
Civil
Decision type
قرار
Court
المجلس الأعلى
Decision No.
3486
Decision date
31-10-2007
Branch
Civil
Case No.
06-6-1-1745
Page
161
Reference
قرار المجلس الأعلى عدد 3486 المؤرخ في : 31-10-2007 ملف مدني عدد 06-6-1-1745.
Automatic translation of the summary for information only. The original Arabic text prevails.