Jurisprudencia
يعتبر المكتري في حالة مطل إذا لم يؤد الكراء في الأجل المتفق عليه في سند الالتزام.
إذا كان لم يعين للالتزام أجل، اعتبر المكتري في حالة مطل إذا لم ببادر إلى الأداء في الأجل المضروب له في الإنذار الذي وجهه له المالك
Materia
Civil
Tipo de decisión
قرار
Tribunal
المجلس الأعلى
N.º de decisión
3486
Fecha de decisión
31-10-2007
Rama
Civil
N.º de expediente
06-6-1-1745
Página
161
Referencia
قرار المجلس الأعلى عدد 3486 المؤرخ في : 31-10-2007 ملف مدني عدد 06-6-1-1745.
Traducción automática del resumen únicamente a título informativo. Prevalece el texto original en árabe.