Biblioteca jurídica
Jurisprudencia

يعتبر المكتري في حالة مطل إذا لم يؤد الكراء في الأجل المتفق عليه في سند الالتزام.
إذا كان لم يعين للالتزام أجل، اعتبر المكتري في حالة مطل إذا لم ببادر إلى الأداء في الأجل المضروب له في الإنذار الذي وجهه له المالك

Materia Civil
Tipo de decisión قرار
Tribunal المجلس الأعلى
N.º de decisión 3486
Fecha de decisión 31-10-2007
Rama Civil
N.º de expediente 06-6-1-1745
Página 161
Referencia قرار المجلس الأعلى عدد 3486 المؤرخ في : 31-10-2007 ملف مدني عدد 06-6-1-1745.
Traducción automática del resumen únicamente a título informativo. Prevalece el texto original en árabe.