Jurisprudencia
يعتبر المكتري في حالة مطل إذا لم يؤد الكراء في الأجل المتفق عليه في سند الالتزام.
إذا كان لم يعين للالتزام أجل، اعتبر المكتري في حالة مطل إذا لم ببادر إلى الأداء في الأجل المضروب له في الإنذار الذي وجهه له المالك
Áreaمدني
Página161
Referenciaمجلة المحاكم المغربية, n.º 130 - 131, año 2011, página 161
Referencia
قرار عدد: 3486، بتاريخ: 07/10/31، ملف مدني عدد: 06/6/1/1745
Traducción automática del resumen únicamente a título informativo. Prevalece el texto original en árabe.