Jurisprudence
يعتبر المكتري في حالة مطل إذا لم يؤد الكراء في الأجل المتفق عليه في سند الالتزام.
إذا كان لم يعين للالتزام أجل، اعتبر المكتري في حالة مطل إذا لم ببادر إلى الأداء في الأجل المضروب له في الإنذار الذي وجهه له المالك
Domaine
Civil
Type de décision
قرار
Juridiction
المجلس الأعلى
N° de décision
3486
Date de décision
31-10-2007
Branche
Civil
N° de dossier
06-6-1-1745
Page
161
Référence
قرار المجلس الأعلى عدد 3486 المؤرخ في : 31-10-2007 ملف مدني عدد 06-6-1-1745.
Traduction automatique du résumé à titre informatif. Le texte arabe original fait foi.