Bibliothèque juridique
Jurisprudence

يعتبر المكتري في حالة مطل إذا لم يؤد الكراء في الأجل المتفق عليه في سند الالتزام.
إذا كان لم يعين للالتزام أجل، اعتبر المكتري في حالة مطل إذا لم ببادر إلى الأداء في الأجل المضروب له في الإنذار الذي وجهه له المالك

Domaine Civil
Type de décision قرار
Juridiction المجلس الأعلى
N° de décision 3486
Date de décision 31-10-2007
Branche Civil
N° de dossier 06-6-1-1745
Page 161
Référence قرار المجلس الأعلى عدد 3486 المؤرخ في : 31-10-2007 ملف مدني عدد 06-6-1-1745.
Traduction automatique du résumé à titre informatif. Le texte arabe original fait foi.