Bibliothèque juridique
Jurisprudence

يعتبر المكتري في حالة مطل إذا لم يؤد الكراء في الأجل المتفق عليه في سند الالتزام.
إذا كان لم يعين للالتزام أجل، اعتبر المكتري في حالة مطل إذا لم ببادر إلى الأداء في الأجل المضروب له في الإنذار الذي وجهه له المالك

Domaineمدني
Page161
Référenceمجلة المحاكم المغربية, n° 130 - 131, année 2011, page 161

Référence

قرار عدد: 3486، بتاريخ: 07/10/31، ملف مدني عدد: 06/6/1/1745

Traduction automatique du résumé à titre informatif. Le texte arabe original fait foi.