الاجتهاد القضائي
يلزم مدع الاستحقاق بإثبات ملكه لحجة تستوفي كافة شروط الملك المعتبرة شرعا.
يكفى للمدعى عليه في دعوى الاستحقاق ادعاء الحوز و الملك
المادة
مدني
نوع القرار
قرار
المحكمة
المجلس الأعلى
رقم القرار
1425
تاريخ القرار
25-04-2007
الفرع
مدني
رقم الملف
05-4-1-2001
الصفحة
163
المرجع
قرار المجلس الأعلى عدد 1425 المؤرخ في : 25-04-2007 ملف مدني عدد 05-4-1-2001.