الاجتهاد القضائي
يلزم مدع الاستحقاق بإثبات ملكه لحجة تستوفي كافة شروط الملك المعتبرة شرعا.
يكفى للمدعى عليه في دعوى الاستحقاق ادعاء الحوز و الملك
المجالمدني
الصفحة163
المرجعمجلة المحاكم المغربية، العدد : 130 - 131، السنة : 2011، الصفحة : 163
المرجع
قرار عدد: 1425، بتاريخ: 07/04/25، ملف مدني عدد: 05/4/1/2001