المكتبة القانونية
الاجتهاد القضائي

يلزم مدع الاستحقاق بإثبات ملكه لحجة تستوفي كافة شروط الملك المعتبرة شرعا.
يكفى للمدعى عليه في دعوى الاستحقاق ادعاء الحوز و الملك

المادة مدني
نوع القرار قرار
المحكمة المجلس الأعلى
رقم القرار 1425
تاريخ القرار 25-04-2007
الفرع مدني
رقم الملف 05-4-1-2001
الصفحة 163
المرجع قرار المجلس الأعلى عدد 1425 المؤرخ في : 25-04-2007 ملف مدني عدد 05-4-1-2001.