Jurisprudence
يلزم مدع الاستحقاق بإثبات ملكه لحجة تستوفي كافة شروط الملك المعتبرة شرعا.
يكفى للمدعى عليه في دعوى الاستحقاق ادعاء الحوز و الملك
Domaineمدني
Page163
Référenceمجلة المحاكم المغربية, n° 130 - 131, année 2011, page 163
Référence
قرار عدد: 1425، بتاريخ: 07/04/25، ملف مدني عدد: 05/4/1/2001
Traduction automatique du résumé à titre informatif. Le texte arabe original fait foi.