الاجتهاد القضائي
— إن القرار الاستئنافي القاضي بعدم قبول تعرض الغير خارج الخصومة، يجعل من الغير طرفا في القرار موضوع الطعن، و يكتسب قوة الشيء المقصي به، و يمنع إعادة الحجج الني سبق للقضاء أن نظرها في إطار تعرض الغير خارج الخصومة للمطالبة باستحقاق العقار من جديد
المادة
مدني
نوع القرار
قرار
المحكمة
المجلس الأعلى
رقم القرار
1423
تاريخ القرار
25-04-2007
الفرع
مدني
رقم الملف
05-4-1-357
الصفحة
166
المرجع
قرار المجلس الأعلى عدد 1423 المؤرخ في : 25-04-2007 ملف مدني عدد 05-4-1-357.