Case law
— إن القرار الاستئنافي القاضي بعدم قبول تعرض الغير خارج الخصومة، يجعل من الغير طرفا في القرار موضوع الطعن، و يكتسب قوة الشيء المقصي به، و يمنع إعادة الحجج الني سبق للقضاء أن نظرها في إطار تعرض الغير خارج الخصومة للمطالبة باستحقاق العقار من جديد
Field
Civil
Decision type
قرار
Court
المجلس الأعلى
Decision No.
1423
Decision date
25-04-2007
Branch
Civil
Case No.
05-4-1-357
Page
166
Reference
قرار المجلس الأعلى عدد 1423 المؤرخ في : 25-04-2007 ملف مدني عدد 05-4-1-357.
Automatic translation of the summary for information only. The original Arabic text prevails.