Legal Library
Case law

— إن القرار الاستئنافي القاضي بعدم قبول تعرض الغير خارج الخصومة، يجعل من الغير طرفا في القرار موضوع الطعن، و يكتسب قوة الشيء المقصي به، و يمنع إعادة الحجج الني سبق للقضاء أن نظرها في إطار تعرض الغير خارج الخصومة للمطالبة باستحقاق العقار من جديد

Fieldمدني
Page166
Referenceمجلة المحاكم المغربية, No. 130 - 131, year 2011, page 166

Reference

قراد عدد: 1423، بتاريخ: 07/04/25، ملف مدني عدد: 05/4/1/357

Automatic translation of the summary for information only. The original Arabic text prevails.