Jurisprudencia
— إن القرار الاستئنافي القاضي بعدم قبول تعرض الغير خارج الخصومة، يجعل من الغير طرفا في القرار موضوع الطعن، و يكتسب قوة الشيء المقصي به، و يمنع إعادة الحجج الني سبق للقضاء أن نظرها في إطار تعرض الغير خارج الخصومة للمطالبة باستحقاق العقار من جديد
Áreaمدني
Página166
Referenciaمجلة المحاكم المغربية, n.º 130 - 131, año 2011, página 166
Referencia
قراد عدد: 1423، بتاريخ: 07/04/25، ملف مدني عدد: 05/4/1/357
Traducción automática del resumen únicamente a título informativo. Prevalece el texto original en árabe.