Biblioteca jurídica
Jurisprudencia

— إن القرار الاستئنافي القاضي بعدم قبول تعرض الغير خارج الخصومة، يجعل من الغير طرفا في القرار موضوع الطعن، و يكتسب قوة الشيء المقصي به، و يمنع إعادة الحجج الني سبق للقضاء أن نظرها في إطار تعرض الغير خارج الخصومة للمطالبة باستحقاق العقار من جديد

Materia Civil
Tipo de decisión قرار
Tribunal المجلس الأعلى
N.º de decisión 1423
Fecha de decisión 25-04-2007
Rama Civil
N.º de expediente 05-4-1-357
Página 166
Referencia قرار المجلس الأعلى عدد 1423 المؤرخ في : 25-04-2007 ملف مدني عدد 05-4-1-357.
Traducción automática del resumen únicamente a título informativo. Prevalece el texto original en árabe.