Jurisprudencia
— إن القرار الاستئنافي القاضي بعدم قبول تعرض الغير خارج الخصومة، يجعل من الغير طرفا في القرار موضوع الطعن، و يكتسب قوة الشيء المقصي به، و يمنع إعادة الحجج الني سبق للقضاء أن نظرها في إطار تعرض الغير خارج الخصومة للمطالبة باستحقاق العقار من جديد
Materia
Civil
Tipo de decisión
قرار
Tribunal
المجلس الأعلى
N.º de decisión
1423
Fecha de decisión
25-04-2007
Rama
Civil
N.º de expediente
05-4-1-357
Página
166
Referencia
قرار المجلس الأعلى عدد 1423 المؤرخ في : 25-04-2007 ملف مدني عدد 05-4-1-357.
Traducción automática del resumen únicamente a título informativo. Prevalece el texto original en árabe.