Jurisprudence
— إن القرار الاستئنافي القاضي بعدم قبول تعرض الغير خارج الخصومة، يجعل من الغير طرفا في القرار موضوع الطعن، و يكتسب قوة الشيء المقصي به، و يمنع إعادة الحجج الني سبق للقضاء أن نظرها في إطار تعرض الغير خارج الخصومة للمطالبة باستحقاق العقار من جديد
Domaine
Civil
Type de décision
قرار
Juridiction
المجلس الأعلى
N° de décision
1423
Date de décision
25-04-2007
Branche
Civil
N° de dossier
05-4-1-357
Page
166
Référence
قرار المجلس الأعلى عدد 1423 المؤرخ في : 25-04-2007 ملف مدني عدد 05-4-1-357.
Traduction automatique du résumé à titre informatif. Le texte arabe original fait foi.