Jurisprudence
— إن القرار الاستئنافي القاضي بعدم قبول تعرض الغير خارج الخصومة، يجعل من الغير طرفا في القرار موضوع الطعن، و يكتسب قوة الشيء المقصي به، و يمنع إعادة الحجج الني سبق للقضاء أن نظرها في إطار تعرض الغير خارج الخصومة للمطالبة باستحقاق العقار من جديد
Domaineمدني
Page166
Référenceمجلة المحاكم المغربية, n° 130 - 131, année 2011, page 166
Référence
قراد عدد: 1423، بتاريخ: 07/04/25، ملف مدني عدد: 05/4/1/357
Traduction automatique du résumé à titre informatif. Le texte arabe original fait foi.