Bibliothèque juridique
Jurisprudence

— إن القرار الاستئنافي القاضي بعدم قبول تعرض الغير خارج الخصومة، يجعل من الغير طرفا في القرار موضوع الطعن، و يكتسب قوة الشيء المقصي به، و يمنع إعادة الحجج الني سبق للقضاء أن نظرها في إطار تعرض الغير خارج الخصومة للمطالبة باستحقاق العقار من جديد

Domaine Civil
Type de décision قرار
Juridiction المجلس الأعلى
N° de décision 1423
Date de décision 25-04-2007
Branche Civil
N° de dossier 05-4-1-357
Page 166
Référence قرار المجلس الأعلى عدد 1423 المؤرخ في : 25-04-2007 ملف مدني عدد 05-4-1-357.
Traduction automatique du résumé à titre informatif. Le texte arabe original fait foi.