الاجتهاد القضائي
إن التصريح الذي يتلقاه المفوض القضائي من الأطراف لا يعد إلا أن يكون تصريحا و لا ينزل منزلة لا الإقرار القضائي، و لا الإقرار غير القضائي.
يجرد محضر المفوض القضائي من كل وسيلة إثبات لأن ما تضمنته من تصريح لا ينزل منزلة الإقرار
المادة
مدني
نوع القرار
قرار
المحكمة
المجلس الأعلى
رقم القرار
2647
تاريخ القرار
25-07-2006
الفرع
مدني
رقم الملف
05-3-1-3739
الصفحة
170
المرجع
قرار المجلس الأعلى عدد 2647 المؤرخ في : 25-07-2006 ملف مدني عدد 05-3-1-3739.