المكتبة القانونية
الاجتهاد القضائي

إن التصريح الذي يتلقاه المفوض القضائي من الأطراف لا يعد إلا أن يكون تصريحا و لا ينزل منزلة لا الإقرار القضائي، و لا الإقرار غير القضائي.
يجرد محضر المفوض القضائي من كل وسيلة إثبات لأن ما تضمنته من تصريح لا ينزل منزلة الإقرار

المادة مدني
نوع القرار قرار
المحكمة المجلس الأعلى
رقم القرار 2647
تاريخ القرار 25-07-2006
الفرع مدني
رقم الملف 05-3-1-3739
الصفحة 170
المرجع قرار المجلس الأعلى عدد 2647 المؤرخ في : 25-07-2006 ملف مدني عدد 05-3-1-3739.