Legal Library
Case law

إن التصريح الذي يتلقاه المفوض القضائي من الأطراف لا يعد إلا أن يكون تصريحا و لا ينزل منزلة لا الإقرار القضائي، و لا الإقرار غير القضائي.
يجرد محضر المفوض القضائي من كل وسيلة إثبات لأن ما تضمنته من تصريح لا ينزل منزلة الإقرار

Field Civil
Decision type قرار
Court المجلس الأعلى
Decision No. 2647
Decision date 25-07-2006
Branch Civil
Case No. 05-3-1-3739
Page 170
Reference قرار المجلس الأعلى عدد 2647 المؤرخ في : 25-07-2006 ملف مدني عدد 05-3-1-3739.
Automatic translation of the summary for information only. The original Arabic text prevails.