Legal Library
Case law

إن التصريح الذي يتلقاه المفوض القضائي من الأطراف لا يعد إلا أن يكون تصريحا و لا ينزل منزلة لا الإقرار القضائي، و لا الإقرار غير القضائي.
يجرد محضر المفوض القضائي من كل وسيلة إثبات لأن ما تضمنته من تصريح لا ينزل منزلة الإقرار

Fieldمدني
Page170
Referenceمجلة المحاكم المغربية, No. 130 - 131, year 2011, page 170

Reference

قرار عدد: 2647، بتاريخ: 06/07/25، ملف مدني عدد: 05/3/1/3739

Automatic translation of the summary for information only. The original Arabic text prevails.