Jurisprudencia
إن التصريح الذي يتلقاه المفوض القضائي من الأطراف لا يعد إلا أن يكون تصريحا و لا ينزل منزلة لا الإقرار القضائي، و لا الإقرار غير القضائي.
يجرد محضر المفوض القضائي من كل وسيلة إثبات لأن ما تضمنته من تصريح لا ينزل منزلة الإقرار
Áreaمدني
Página170
Referenciaمجلة المحاكم المغربية, n.º 130 - 131, año 2011, página 170
Referencia
قرار عدد: 2647، بتاريخ: 06/07/25، ملف مدني عدد: 05/3/1/3739
Traducción automática del resumen únicamente a título informativo. Prevalece el texto original en árabe.