Biblioteca jurídica
Jurisprudencia

إن التصريح الذي يتلقاه المفوض القضائي من الأطراف لا يعد إلا أن يكون تصريحا و لا ينزل منزلة لا الإقرار القضائي، و لا الإقرار غير القضائي.
يجرد محضر المفوض القضائي من كل وسيلة إثبات لأن ما تضمنته من تصريح لا ينزل منزلة الإقرار

Materia Civil
Tipo de decisión قرار
Tribunal المجلس الأعلى
N.º de decisión 2647
Fecha de decisión 25-07-2006
Rama Civil
N.º de expediente 05-3-1-3739
Página 170
Referencia قرار المجلس الأعلى عدد 2647 المؤرخ في : 25-07-2006 ملف مدني عدد 05-3-1-3739.
Traducción automática del resumen únicamente a título informativo. Prevalece el texto original en árabe.