Jurisprudence
إن التصريح الذي يتلقاه المفوض القضائي من الأطراف لا يعد إلا أن يكون تصريحا و لا ينزل منزلة لا الإقرار القضائي، و لا الإقرار غير القضائي.
يجرد محضر المفوض القضائي من كل وسيلة إثبات لأن ما تضمنته من تصريح لا ينزل منزلة الإقرار
Domaineمدني
Page170
Référenceمجلة المحاكم المغربية, n° 130 - 131, année 2011, page 170
Référence
قرار عدد: 2647، بتاريخ: 06/07/25، ملف مدني عدد: 05/3/1/3739
Traduction automatique du résumé à titre informatif. Le texte arabe original fait foi.