Jurisprudence
إن التصريح الذي يتلقاه المفوض القضائي من الأطراف لا يعد إلا أن يكون تصريحا و لا ينزل منزلة لا الإقرار القضائي، و لا الإقرار غير القضائي.
يجرد محضر المفوض القضائي من كل وسيلة إثبات لأن ما تضمنته من تصريح لا ينزل منزلة الإقرار
Domaine
Civil
Type de décision
قرار
Juridiction
المجلس الأعلى
N° de décision
2647
Date de décision
25-07-2006
Branche
Civil
N° de dossier
05-3-1-3739
Page
170
Référence
قرار المجلس الأعلى عدد 2647 المؤرخ في : 25-07-2006 ملف مدني عدد 05-3-1-3739.
Traduction automatique du résumé à titre informatif. Le texte arabe original fait foi.