Bibliothèque juridique
Jurisprudence

إن التصريح الذي يتلقاه المفوض القضائي من الأطراف لا يعد إلا أن يكون تصريحا و لا ينزل منزلة لا الإقرار القضائي، و لا الإقرار غير القضائي.
يجرد محضر المفوض القضائي من كل وسيلة إثبات لأن ما تضمنته من تصريح لا ينزل منزلة الإقرار

Domaine Civil
Type de décision قرار
Juridiction المجلس الأعلى
N° de décision 2647
Date de décision 25-07-2006
Branche Civil
N° de dossier 05-3-1-3739
Page 170
Référence قرار المجلس الأعلى عدد 2647 المؤرخ في : 25-07-2006 ملف مدني عدد 05-3-1-3739.
Traduction automatique du résumé à titre informatif. Le texte arabe original fait foi.