الاجتهاد القضائي
تعتبر الأحكام الأجنبية حجة على الوقائع الني تبنتها قل صيرورتها واجبة التنفيذ طبقا للفصل 418 من ق ل ع.
في ظهير التحفيظ العقاري، تكون الأولوية لصاحب الحق العيني القابل للتسجيل الأسبق على التقييد النهائي في الرسم العقاري شريطه ان يكون حسن النية و غير عالم بالتصرف الأسبق
المادة
مدني
نوع القرار
قرار
المحكمة
المجلس الأعلى
رقم القرار
2899
تاريخ القرار
28-07-2008
الفرع
مدني
رقم الملف
07-3-1-1442
الصفحة
173
المرجع
قرار المجلس الأعلى عدد 2899 المؤرخ في : 28-07-2008 ملف مدني عدد 07-3-1-1442.