المكتبة القانونية
الاجتهاد القضائي

تعتبر الأحكام الأجنبية حجة على الوقائع الني تبنتها قل صيرورتها واجبة التنفيذ طبقا للفصل 418 من ق ل ع.
في ظهير التحفيظ العقاري، تكون الأولوية لصاحب الحق العيني القابل للتسجيل الأسبق على التقييد النهائي في الرسم العقاري شريطه ان يكون حسن النية و غير عالم بالتصرف الأسبق

المادة مدني
نوع القرار قرار
المحكمة المجلس الأعلى
رقم القرار 2899
تاريخ القرار 28-07-2008
الفرع مدني
رقم الملف 07-3-1-1442
الصفحة 173
المرجع قرار المجلس الأعلى عدد 2899 المؤرخ في : 28-07-2008 ملف مدني عدد 07-3-1-1442.