Case law
تعتبر الأحكام الأجنبية حجة على الوقائع الني تبنتها قل صيرورتها واجبة التنفيذ طبقا للفصل 418 من ق ل ع.
في ظهير التحفيظ العقاري، تكون الأولوية لصاحب الحق العيني القابل للتسجيل الأسبق على التقييد النهائي في الرسم العقاري شريطه ان يكون حسن النية و غير عالم بالتصرف الأسبق
Fieldمدني
Page173
Referenceمجلة المحاكم المغربية, No. 130 - 131, year 2011, page 173
Reference
فرار عدد: 2899، بتاريخ: 08/07/28، ملف مدني عدد: 07/3/1/1442
Automatic translation of the summary for information only. The original Arabic text prevails.