Case law
تعتبر الأحكام الأجنبية حجة على الوقائع الني تبنتها قل صيرورتها واجبة التنفيذ طبقا للفصل 418 من ق ل ع.
في ظهير التحفيظ العقاري، تكون الأولوية لصاحب الحق العيني القابل للتسجيل الأسبق على التقييد النهائي في الرسم العقاري شريطه ان يكون حسن النية و غير عالم بالتصرف الأسبق
Field
Civil
Decision type
قرار
Court
المجلس الأعلى
Decision No.
2899
Decision date
28-07-2008
Branch
Civil
Case No.
07-3-1-1442
Page
173
Reference
قرار المجلس الأعلى عدد 2899 المؤرخ في : 28-07-2008 ملف مدني عدد 07-3-1-1442.
Automatic translation of the summary for information only. The original Arabic text prevails.