Jurisprudencia
تعتبر الأحكام الأجنبية حجة على الوقائع الني تبنتها قل صيرورتها واجبة التنفيذ طبقا للفصل 418 من ق ل ع.
في ظهير التحفيظ العقاري، تكون الأولوية لصاحب الحق العيني القابل للتسجيل الأسبق على التقييد النهائي في الرسم العقاري شريطه ان يكون حسن النية و غير عالم بالتصرف الأسبق
Materia
Civil
Tipo de decisión
قرار
Tribunal
المجلس الأعلى
N.º de decisión
2899
Fecha de decisión
28-07-2008
Rama
Civil
N.º de expediente
07-3-1-1442
Página
173
Referencia
قرار المجلس الأعلى عدد 2899 المؤرخ في : 28-07-2008 ملف مدني عدد 07-3-1-1442.
Traducción automática del resumen únicamente a título informativo. Prevalece el texto original en árabe.