Jurisprudencia
تعتبر الأحكام الأجنبية حجة على الوقائع الني تبنتها قل صيرورتها واجبة التنفيذ طبقا للفصل 418 من ق ل ع.
في ظهير التحفيظ العقاري، تكون الأولوية لصاحب الحق العيني القابل للتسجيل الأسبق على التقييد النهائي في الرسم العقاري شريطه ان يكون حسن النية و غير عالم بالتصرف الأسبق
Áreaمدني
Página173
Referenciaمجلة المحاكم المغربية, n.º 130 - 131, año 2011, página 173
Referencia
فرار عدد: 2899، بتاريخ: 08/07/28، ملف مدني عدد: 07/3/1/1442
Traducción automática del resumen únicamente a título informativo. Prevalece el texto original en árabe.