Biblioteca jurídica
Jurisprudencia

تعتبر الأحكام الأجنبية حجة على الوقائع الني تبنتها قل صيرورتها واجبة التنفيذ طبقا للفصل 418 من ق ل ع.
في ظهير التحفيظ العقاري، تكون الأولوية لصاحب الحق العيني القابل للتسجيل الأسبق على التقييد النهائي في الرسم العقاري شريطه ان يكون حسن النية و غير عالم بالتصرف الأسبق

Materia Civil
Tipo de decisión قرار
Tribunal المجلس الأعلى
N.º de decisión 2899
Fecha de decisión 28-07-2008
Rama Civil
N.º de expediente 07-3-1-1442
Página 173
Referencia قرار المجلس الأعلى عدد 2899 المؤرخ في : 28-07-2008 ملف مدني عدد 07-3-1-1442.
Traducción automática del resumen únicamente a título informativo. Prevalece el texto original en árabe.