Bibliothèque juridique
Jurisprudence

تعتبر الأحكام الأجنبية حجة على الوقائع الني تبنتها قل صيرورتها واجبة التنفيذ طبقا للفصل 418 من ق ل ع.
في ظهير التحفيظ العقاري، تكون الأولوية لصاحب الحق العيني القابل للتسجيل الأسبق على التقييد النهائي في الرسم العقاري شريطه ان يكون حسن النية و غير عالم بالتصرف الأسبق

Domaine Civil
Type de décision قرار
Juridiction المجلس الأعلى
N° de décision 2899
Date de décision 28-07-2008
Branche Civil
N° de dossier 07-3-1-1442
Page 173
Référence قرار المجلس الأعلى عدد 2899 المؤرخ في : 28-07-2008 ملف مدني عدد 07-3-1-1442.
Traduction automatique du résumé à titre informatif. Le texte arabe original fait foi.