Jurisprudence
تعتبر الأحكام الأجنبية حجة على الوقائع الني تبنتها قل صيرورتها واجبة التنفيذ طبقا للفصل 418 من ق ل ع.
في ظهير التحفيظ العقاري، تكون الأولوية لصاحب الحق العيني القابل للتسجيل الأسبق على التقييد النهائي في الرسم العقاري شريطه ان يكون حسن النية و غير عالم بالتصرف الأسبق
Domaineمدني
Page173
Référenceمجلة المحاكم المغربية, n° 130 - 131, année 2011, page 173
Référence
فرار عدد: 2899، بتاريخ: 08/07/28، ملف مدني عدد: 07/3/1/1442
Traduction automatique du résumé à titre informatif. Le texte arabe original fait foi.