Jurisprudence
تعتبر الأحكام الأجنبية حجة على الوقائع الني تبنتها قل صيرورتها واجبة التنفيذ طبقا للفصل 418 من ق ل ع.
في ظهير التحفيظ العقاري، تكون الأولوية لصاحب الحق العيني القابل للتسجيل الأسبق على التقييد النهائي في الرسم العقاري شريطه ان يكون حسن النية و غير عالم بالتصرف الأسبق
Domaine
Civil
Type de décision
قرار
Juridiction
المجلس الأعلى
N° de décision
2899
Date de décision
28-07-2008
Branche
Civil
N° de dossier
07-3-1-1442
Page
173
Référence
قرار المجلس الأعلى عدد 2899 المؤرخ في : 28-07-2008 ملف مدني عدد 07-3-1-1442.
Traduction automatique du résumé à titre informatif. Le texte arabe original fait foi.