المكتبة القانونية
الاجتهاد القضائي

إن القواعد المتعلقة بسير الجلسة الني تطبق أمام الغرفة الجنحية الاستئنافية، لا يعمل بها أمام الغرفة الجناية الاستئنافية

المادة جنحي
نوع القرار قرار
المحكمة المجلس الأعلى
رقم القرار 10/166
تاريخ القرار 28-01-2009
الفرع جنحي
رقم الملف 08-10-6-17852
الصفحة 180
المرجع قرار المجلس الأعلى عدد 10/166 المؤرخ في : 28-01-2009 ملف جنحي عدد 08-10-6-17852.