الاجتهاد القضائي
إن القواعد المتعلقة بسير الجلسة الني تطبق أمام الغرفة الجنحية الاستئنافية، لا يعمل بها أمام الغرفة الجناية الاستئنافية
المجالجنحي
الصفحة180
المرجعمجلة المحاكم المغربية، العدد : 130 - 131، السنة : 2011، الصفحة : 180
المرجع
فرار عدد: 10/166، بتاريخ: 2009/01/28، ملف جنحي عدد: 08/10/6/17852