الاجتهاد القضائي
إن القواعد المتعلقة بسير الجلسة الني تطبق أمام الغرفة الجنحية الاستئنافية، لا يعمل بها أمام الغرفة الجناية الاستئنافية
المادة
جنحي
نوع القرار
قرار
المحكمة
المجلس الأعلى
رقم القرار
10/166
تاريخ القرار
28-01-2009
الفرع
جنحي
رقم الملف
08-10-6-17852
الصفحة
180
المرجع
قرار المجلس الأعلى عدد 10/166 المؤرخ في : 28-01-2009 ملف جنحي عدد 08-10-6-17852.