الاجتهاد القضائي
— يسأل المسؤول المدني عن الناقلة التي استعملت في ارتكاب المخالفة أو الجنحة الجمركية و يحل محل السائق في الأداء بمبلغ الغرامة ما لم يثبت أن هذا الأخير/السائق، تصرف خارج الوظائف الموكولة إليه
المجالجنحي
الصفحة182
المرجعمجلة المحاكم المغربية، العدد : 130 - 131، السنة : 2011، الصفحة : 182
المرجع
فرار عدد: 10/166، بتاريخ: 08/01/30، ملف جنحي عدد: 07/10/6/17781