المكتبة القانونية
الاجتهاد القضائي

— يسأل المسؤول المدني عن الناقلة التي استعملت في ارتكاب المخالفة أو الجنحة الجمركية و يحل محل السائق في الأداء بمبلغ الغرامة ما لم يثبت أن هذا الأخير/السائق، تصرف خارج الوظائف الموكولة إليه

المادة جنحي
نوع القرار قرار
المحكمة المجلس الأعلى
رقم القرار 10/166
تاريخ القرار 30-01-2008
الفرع جنحي
رقم الملف 07-10-6-17781
الصفحة 182
المرجع قرار المجلس الأعلى عدد 10/166 المؤرخ في : 30-01-2008 ملف جنحي عدد 07-10-6-17781.