الاجتهاد القضائي
— يسأل المسؤول المدني عن الناقلة التي استعملت في ارتكاب المخالفة أو الجنحة الجمركية و يحل محل السائق في الأداء بمبلغ الغرامة ما لم يثبت أن هذا الأخير/السائق، تصرف خارج الوظائف الموكولة إليه
المادة
جنحي
نوع القرار
قرار
المحكمة
المجلس الأعلى
رقم القرار
10/166
تاريخ القرار
30-01-2008
الفرع
جنحي
رقم الملف
07-10-6-17781
الصفحة
182
المرجع
قرار المجلس الأعلى عدد 10/166 المؤرخ في : 30-01-2008 ملف جنحي عدد 07-10-6-17781.