Jurisprudencia
— يسأل المسؤول المدني عن الناقلة التي استعملت في ارتكاب المخالفة أو الجنحة الجمركية و يحل محل السائق في الأداء بمبلغ الغرامة ما لم يثبت أن هذا الأخير/السائق، تصرف خارج الوظائف الموكولة إليه
Materia
Correccional
Tipo de decisión
قرار
Tribunal
المجلس الأعلى
N.º de decisión
10/166
Fecha de decisión
30-01-2008
Rama
Correccional
N.º de expediente
07-10-6-17781
Página
182
Referencia
قرار المجلس الأعلى عدد 10/166 المؤرخ في : 30-01-2008 ملف جنحي عدد 07-10-6-17781.
Traducción automática del resumen únicamente a título informativo. Prevalece el texto original en árabe.