Biblioteca jurídica
Jurisprudencia

— يسأل المسؤول المدني عن الناقلة التي استعملت في ارتكاب المخالفة أو الجنحة الجمركية و يحل محل السائق في الأداء بمبلغ الغرامة ما لم يثبت أن هذا الأخير/السائق، تصرف خارج الوظائف الموكولة إليه

Materia Correccional
Tipo de decisión قرار
Tribunal المجلس الأعلى
N.º de decisión 10/166
Fecha de decisión 30-01-2008
Rama Correccional
N.º de expediente 07-10-6-17781
Página 182
Referencia قرار المجلس الأعلى عدد 10/166 المؤرخ في : 30-01-2008 ملف جنحي عدد 07-10-6-17781.
Traducción automática del resumen únicamente a título informativo. Prevalece el texto original en árabe.