Jurisprudencia
— يسأل المسؤول المدني عن الناقلة التي استعملت في ارتكاب المخالفة أو الجنحة الجمركية و يحل محل السائق في الأداء بمبلغ الغرامة ما لم يثبت أن هذا الأخير/السائق، تصرف خارج الوظائف الموكولة إليه
Áreaجنحي
Página182
Referenciaمجلة المحاكم المغربية, n.º 130 - 131, año 2011, página 182
Referencia
فرار عدد: 10/166، بتاريخ: 08/01/30، ملف جنحي عدد: 07/10/6/17781
Traducción automática del resumen únicamente a título informativo. Prevalece el texto original en árabe.