Jurisprudence
— يسأل المسؤول المدني عن الناقلة التي استعملت في ارتكاب المخالفة أو الجنحة الجمركية و يحل محل السائق في الأداء بمبلغ الغرامة ما لم يثبت أن هذا الأخير/السائق، تصرف خارج الوظائف الموكولة إليه
Domaine
Correctionnel
Type de décision
قرار
Juridiction
المجلس الأعلى
N° de décision
10/166
Date de décision
30-01-2008
Branche
Correctionnel
N° de dossier
07-10-6-17781
Page
182
Référence
قرار المجلس الأعلى عدد 10/166 المؤرخ في : 30-01-2008 ملف جنحي عدد 07-10-6-17781.
Traduction automatique du résumé à titre informatif. Le texte arabe original fait foi.