Bibliothèque juridique
Jurisprudence

— يسأل المسؤول المدني عن الناقلة التي استعملت في ارتكاب المخالفة أو الجنحة الجمركية و يحل محل السائق في الأداء بمبلغ الغرامة ما لم يثبت أن هذا الأخير/السائق، تصرف خارج الوظائف الموكولة إليه

Domaineجنحي
Page182
Référenceمجلة المحاكم المغربية, n° 130 - 131, année 2011, page 182

Référence

فرار عدد: 10/166، بتاريخ: 08/01/30، ملف جنحي عدد: 07/10/6/17781

Traduction automatique du résumé à titre informatif. Le texte arabe original fait foi.