Bibliothèque juridique
Jurisprudence

— يسأل المسؤول المدني عن الناقلة التي استعملت في ارتكاب المخالفة أو الجنحة الجمركية و يحل محل السائق في الأداء بمبلغ الغرامة ما لم يثبت أن هذا الأخير/السائق، تصرف خارج الوظائف الموكولة إليه

Domaine Correctionnel
Type de décision قرار
Juridiction المجلس الأعلى
N° de décision 10/166
Date de décision 30-01-2008
Branche Correctionnel
N° de dossier 07-10-6-17781
Page 182
Référence قرار المجلس الأعلى عدد 10/166 المؤرخ في : 30-01-2008 ملف جنحي عدد 07-10-6-17781.
Traduction automatique du résumé à titre informatif. Le texte arabe original fait foi.