الاجتهاد القضائي
لتحديد سبقية البث و مدى إلزامية المحكمة بالحكم بعدم قبول المتابعة، يتعين الركون إلى الفعل موضوع المتابعة، لا إلى تواريخ المحاضر المحررة للواقعة
المادة
جنحي
نوع القرار
قرار
المحكمة
المجلس الأعلى
رقم القرار
10/163
تاريخ القرار
28-01-2008
الفرع
جنحي
رقم الملف
08-10-6-17002
الصفحة
184
المرجع
قرار المجلس الأعلى عدد 10/163 المؤرخ في : 28-01-2008 ملف جنحي عدد 08-10-6-17002.