الاجتهاد القضائي
لتحديد سبقية البث و مدى إلزامية المحكمة بالحكم بعدم قبول المتابعة، يتعين الركون إلى الفعل موضوع المتابعة، لا إلى تواريخ المحاضر المحررة للواقعة
المجالجنحي
الصفحة184
المرجعمجلة المحاكم المغربية، العدد : 130 - 131، السنة : 2011، الصفحة : 184
المرجع
قرار عدد: 10/163، بتاريخ: 08/01/28، ملف جنحي عدد: 08/10/6/17002