Case law
لتحديد سبقية البث و مدى إلزامية المحكمة بالحكم بعدم قبول المتابعة، يتعين الركون إلى الفعل موضوع المتابعة، لا إلى تواريخ المحاضر المحررة للواقعة
Field
Misdemeanor
Decision type
قرار
Court
المجلس الأعلى
Decision No.
10/163
Decision date
28-01-2008
Branch
Misdemeanor
Case No.
08-10-6-17002
Page
184
Reference
قرار المجلس الأعلى عدد 10/163 المؤرخ في : 28-01-2008 ملف جنحي عدد 08-10-6-17002.
Automatic translation of the summary for information only. The original Arabic text prevails.