Bibliothèque juridique
Jurisprudence

لتحديد سبقية البث و مدى إلزامية المحكمة بالحكم بعدم قبول المتابعة، يتعين الركون إلى الفعل موضوع المتابعة، لا إلى تواريخ المحاضر المحررة للواقعة

Domaineجنحي
Page184
Référenceمجلة المحاكم المغربية, n° 130 - 131, année 2011, page 184

Référence

قرار عدد: 10/163، بتاريخ: 08/01/28، ملف جنحي عدد: 08/10/6/17002

Traduction automatique du résumé à titre informatif. Le texte arabe original fait foi.