الاجتهاد القضائي
يحق للمحكمة أن تعتمد لتكوين قناعتها على الشاهد الذي استمع إليه ابتدائيا و أدى اليمين القانونية و توفي قبل عرض النزاع على غرفة الجنايات الإستئنافية و كذا الشاهد الذي أكد واقعة الصلح بين الطرفين و قرينة تواجد المتهم بعين مكان الاعتداء
المجالجنحي
الصفحة186
المرجعمجلة المحاكم المغربية، العدد : 130 - 131، السنة : 2011، الصفحة : 186
المرجع
قرار عدد: 10/162، بتاريخ: 08/01/28، ملف جنحي عدد: 08/10/6/16650