المكتبة القانونية
الاجتهاد القضائي

يحق للمحكمة أن تعتمد لتكوين قناعتها على الشاهد الذي استمع إليه ابتدائيا و أدى اليمين القانونية و توفي قبل عرض النزاع على غرفة الجنايات الإستئنافية و كذا الشاهد الذي أكد واقعة الصلح بين الطرفين و قرينة تواجد المتهم بعين مكان الاعتداء

المادة جنحي
نوع القرار قرار
المحكمة المجلس الأعلى
رقم القرار 10/162
تاريخ القرار 28-01-2008
الفرع جنحي
رقم الملف 08-10-6-16650
الصفحة 186
المرجع قرار المجلس الأعلى عدد 10/162 المؤرخ في : 28-01-2008 ملف جنحي عدد 08-10-6-16650.