Legal Library
Case law

يحق للمحكمة أن تعتمد لتكوين قناعتها على الشاهد الذي استمع إليه ابتدائيا و أدى اليمين القانونية و توفي قبل عرض النزاع على غرفة الجنايات الإستئنافية و كذا الشاهد الذي أكد واقعة الصلح بين الطرفين و قرينة تواجد المتهم بعين مكان الاعتداء

Field Misdemeanor
Decision type قرار
Court المجلس الأعلى
Decision No. 10/162
Decision date 28-01-2008
Branch Misdemeanor
Case No. 08-10-6-16650
Page 186
Reference قرار المجلس الأعلى عدد 10/162 المؤرخ في : 28-01-2008 ملف جنحي عدد 08-10-6-16650.
Automatic translation of the summary for information only. The original Arabic text prevails.