Case law
يحق للمحكمة أن تعتمد لتكوين قناعتها على الشاهد الذي استمع إليه ابتدائيا و أدى اليمين القانونية و توفي قبل عرض النزاع على غرفة الجنايات الإستئنافية و كذا الشاهد الذي أكد واقعة الصلح بين الطرفين و قرينة تواجد المتهم بعين مكان الاعتداء
Fieldجنحي
Page186
Referenceمجلة المحاكم المغربية, No. 130 - 131, year 2011, page 186
Reference
قرار عدد: 10/162، بتاريخ: 08/01/28، ملف جنحي عدد: 08/10/6/16650
Automatic translation of the summary for information only. The original Arabic text prevails.