Case law
يحق للمحكمة أن تعتمد لتكوين قناعتها على الشاهد الذي استمع إليه ابتدائيا و أدى اليمين القانونية و توفي قبل عرض النزاع على غرفة الجنايات الإستئنافية و كذا الشاهد الذي أكد واقعة الصلح بين الطرفين و قرينة تواجد المتهم بعين مكان الاعتداء
Field
Misdemeanor
Decision type
قرار
Court
المجلس الأعلى
Decision No.
10/162
Decision date
28-01-2008
Branch
Misdemeanor
Case No.
08-10-6-16650
Page
186
Reference
قرار المجلس الأعلى عدد 10/162 المؤرخ في : 28-01-2008 ملف جنحي عدد 08-10-6-16650.
Automatic translation of the summary for information only. The original Arabic text prevails.