Jurisprudencia
يحق للمحكمة أن تعتمد لتكوين قناعتها على الشاهد الذي استمع إليه ابتدائيا و أدى اليمين القانونية و توفي قبل عرض النزاع على غرفة الجنايات الإستئنافية و كذا الشاهد الذي أكد واقعة الصلح بين الطرفين و قرينة تواجد المتهم بعين مكان الاعتداء
Áreaجنحي
Página186
Referenciaمجلة المحاكم المغربية, n.º 130 - 131, año 2011, página 186
Referencia
قرار عدد: 10/162، بتاريخ: 08/01/28، ملف جنحي عدد: 08/10/6/16650
Traducción automática del resumen únicamente a título informativo. Prevalece el texto original en árabe.