Jurisprudencia
يحق للمحكمة أن تعتمد لتكوين قناعتها على الشاهد الذي استمع إليه ابتدائيا و أدى اليمين القانونية و توفي قبل عرض النزاع على غرفة الجنايات الإستئنافية و كذا الشاهد الذي أكد واقعة الصلح بين الطرفين و قرينة تواجد المتهم بعين مكان الاعتداء
Materia
Correccional
Tipo de decisión
قرار
Tribunal
المجلس الأعلى
N.º de decisión
10/162
Fecha de decisión
28-01-2008
Rama
Correccional
N.º de expediente
08-10-6-16650
Página
186
Referencia
قرار المجلس الأعلى عدد 10/162 المؤرخ في : 28-01-2008 ملف جنحي عدد 08-10-6-16650.
Traducción automática del resumen únicamente a título informativo. Prevalece el texto original en árabe.