Jurisprudence
يحق للمحكمة أن تعتمد لتكوين قناعتها على الشاهد الذي استمع إليه ابتدائيا و أدى اليمين القانونية و توفي قبل عرض النزاع على غرفة الجنايات الإستئنافية و كذا الشاهد الذي أكد واقعة الصلح بين الطرفين و قرينة تواجد المتهم بعين مكان الاعتداء
Domaine
Correctionnel
Type de décision
قرار
Juridiction
المجلس الأعلى
N° de décision
10/162
Date de décision
28-01-2008
Branche
Correctionnel
N° de dossier
08-10-6-16650
Page
186
Référence
قرار المجلس الأعلى عدد 10/162 المؤرخ في : 28-01-2008 ملف جنحي عدد 08-10-6-16650.
Traduction automatique du résumé à titre informatif. Le texte arabe original fait foi.