Jurisprudence
يحق للمحكمة أن تعتمد لتكوين قناعتها على الشاهد الذي استمع إليه ابتدائيا و أدى اليمين القانونية و توفي قبل عرض النزاع على غرفة الجنايات الإستئنافية و كذا الشاهد الذي أكد واقعة الصلح بين الطرفين و قرينة تواجد المتهم بعين مكان الاعتداء
Domaineجنحي
Page186
Référenceمجلة المحاكم المغربية, n° 130 - 131, année 2011, page 186
Référence
قرار عدد: 10/162، بتاريخ: 08/01/28، ملف جنحي عدد: 08/10/6/16650
Traduction automatique du résumé à titre informatif. Le texte arabe original fait foi.