Bibliothèque juridique
Jurisprudence

يحق للمحكمة أن تعتمد لتكوين قناعتها على الشاهد الذي استمع إليه ابتدائيا و أدى اليمين القانونية و توفي قبل عرض النزاع على غرفة الجنايات الإستئنافية و كذا الشاهد الذي أكد واقعة الصلح بين الطرفين و قرينة تواجد المتهم بعين مكان الاعتداء

Domaine Correctionnel
Type de décision قرار
Juridiction المجلس الأعلى
N° de décision 10/162
Date de décision 28-01-2008
Branche Correctionnel
N° de dossier 08-10-6-16650
Page 186
Référence قرار المجلس الأعلى عدد 10/162 المؤرخ في : 28-01-2008 ملف جنحي عدد 08-10-6-16650.
Traduction automatique du résumé à titre informatif. Le texte arabe original fait foi.