المكتبة القانونية
الاجتهاد القضائي

إن اللجوء إلى الخبرة الجنسية من عدمه، يدخل ضمن السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع، و لا يلجأ إليها إلا في حالة الاقتناع بجدواها

المادة جنحي
نوع القرار قرار
المحكمة المجلس الأعلى
رقم القرار 10/167
تاريخ القرار 28-01-2008
الفرع جنحي
رقم الملف 08-10-6-17853
الصفحة 188
المرجع قرار المجلس الأعلى عدد 10/167 المؤرخ في : 28-01-2008 ملف جنحي عدد 08-10-6-17853.