الاجتهاد القضائي
إن اللجوء إلى الخبرة الجنسية من عدمه، يدخل ضمن السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع، و لا يلجأ إليها إلا في حالة الاقتناع بجدواها
المجالجنحي
الصفحة188
المرجعمجلة المحاكم المغربية، العدد : 130 - 131، السنة : 2011، الصفحة : 188
المرجع
قرار عدد: 10/167، بتاريخ: 08/01/28، ملف جنحي عدد: 08/10/6/17853