الاجتهاد القضائي
إن اللجوء إلى الخبرة الجنسية من عدمه، يدخل ضمن السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع، و لا يلجأ إليها إلا في حالة الاقتناع بجدواها
المادة
جنحي
نوع القرار
قرار
المحكمة
المجلس الأعلى
رقم القرار
10/167
تاريخ القرار
28-01-2008
الفرع
جنحي
رقم الملف
08-10-6-17853
الصفحة
188
المرجع
قرار المجلس الأعلى عدد 10/167 المؤرخ في : 28-01-2008 ملف جنحي عدد 08-10-6-17853.