Case law
إن اللجوء إلى الخبرة الجنسية من عدمه، يدخل ضمن السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع، و لا يلجأ إليها إلا في حالة الاقتناع بجدواها
Fieldجنحي
Page188
Referenceمجلة المحاكم المغربية, No. 130 - 131, year 2011, page 188
Reference
قرار عدد: 10/167، بتاريخ: 08/01/28، ملف جنحي عدد: 08/10/6/17853
Automatic translation of the summary for information only. The original Arabic text prevails.