Jurisprudence
إن اللجوء إلى الخبرة الجنسية من عدمه، يدخل ضمن السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع، و لا يلجأ إليها إلا في حالة الاقتناع بجدواها
Domaineجنحي
Page188
Référenceمجلة المحاكم المغربية, n° 130 - 131, année 2011, page 188
Référence
قرار عدد: 10/167، بتاريخ: 08/01/28، ملف جنحي عدد: 08/10/6/17853
Traduction automatique du résumé à titre informatif. Le texte arabe original fait foi.