المكتبة القانونية
الاجتهاد القضائي

يعتبر الدفع بعدم سلامة هوية الضنين المدرجة بمحاضر الضابطة القضائية من الدفوع الأولية الني يتعين إثارتها قبل أي دفع أو دفاع في الجوهر أمام محكمة الموضوع

المادة جنحي
نوع القرار قرار
المحكمة المجلس الأعلى
رقم القرار 10/166
تاريخ القرار 24-01-2007
الفرع جنحي
رقم الملف 06-24601
الصفحة 189
المرجع قرار المجلس الأعلى عدد 10/166 المؤرخ في : 24-01-2007 ملف جنحي عدد 06-24601.