الاجتهاد القضائي
يعتبر الدفع بعدم سلامة هوية الضنين المدرجة بمحاضر الضابطة القضائية من الدفوع الأولية الني يتعين إثارتها قبل أي دفع أو دفاع في الجوهر أمام محكمة الموضوع
المجالجنحي
الصفحة189
المرجعمجلة المحاكم المغربية، العدد : 130 - 131، السنة : 2011، الصفحة : 189
المرجع
قرار عدد: 10/166، بتاريخ: 07/01/24، ملف جنحي عدد: 06/24601