الاجتهاد القضائي
يعتبر الدفع بعدم سلامة هوية الضنين المدرجة بمحاضر الضابطة القضائية من الدفوع الأولية الني يتعين إثارتها قبل أي دفع أو دفاع في الجوهر أمام محكمة الموضوع
المادة
جنحي
نوع القرار
قرار
المحكمة
المجلس الأعلى
رقم القرار
10/166
تاريخ القرار
24-01-2007
الفرع
جنحي
رقم الملف
06-24601
الصفحة
189
المرجع
قرار المجلس الأعلى عدد 10/166 المؤرخ في : 24-01-2007 ملف جنحي عدد 06-24601.