Case law
يعتبر الدفع بعدم سلامة هوية الضنين المدرجة بمحاضر الضابطة القضائية من الدفوع الأولية الني يتعين إثارتها قبل أي دفع أو دفاع في الجوهر أمام محكمة الموضوع
Fieldجنحي
Page189
Referenceمجلة المحاكم المغربية, No. 130 - 131, year 2011, page 189
Reference
قرار عدد: 10/166، بتاريخ: 07/01/24، ملف جنحي عدد: 06/24601
Automatic translation of the summary for information only. The original Arabic text prevails.