Legal Library
Case law

يعتبر الدفع بعدم سلامة هوية الضنين المدرجة بمحاضر الضابطة القضائية من الدفوع الأولية الني يتعين إثارتها قبل أي دفع أو دفاع في الجوهر أمام محكمة الموضوع

Fieldجنحي
Page189
Referenceمجلة المحاكم المغربية, No. 130 - 131, year 2011, page 189

Reference

قرار عدد: 10/166، بتاريخ: 07/01/24، ملف جنحي عدد: 06/24601

Automatic translation of the summary for information only. The original Arabic text prevails.