Bibliothèque juridique
Jurisprudence

يعتبر الدفع بعدم سلامة هوية الضنين المدرجة بمحاضر الضابطة القضائية من الدفوع الأولية الني يتعين إثارتها قبل أي دفع أو دفاع في الجوهر أمام محكمة الموضوع

Domaineجنحي
Page189
Référenceمجلة المحاكم المغربية, n° 130 - 131, année 2011, page 189

Référence

قرار عدد: 10/166، بتاريخ: 07/01/24، ملف جنحي عدد: 06/24601

Traduction automatique du résumé à titre informatif. Le texte arabe original fait foi.