Jurisprudence
يعتبر الدفع بعدم سلامة هوية الضنين المدرجة بمحاضر الضابطة القضائية من الدفوع الأولية الني يتعين إثارتها قبل أي دفع أو دفاع في الجوهر أمام محكمة الموضوع
Domaineجنحي
Page189
Référenceمجلة المحاكم المغربية, n° 130 - 131, année 2011, page 189
Référence
قرار عدد: 10/166، بتاريخ: 07/01/24، ملف جنحي عدد: 06/24601
Traduction automatique du résumé à titre informatif. Le texte arabe original fait foi.