المكتبة القانونية
الاجتهاد القضائي

إن المحكمة الزجرية لا تعوض المطالب بالحق المدني إلا عن الضرر الناجم مباشرة عن الجريمة محل المتابعة
إن المحكمة ملزمة بتعويض المطالب بالحق المدني الذي تدخل طرف مدني متى توبع المتهم و أدين جنحيا من طرف المحكمة

المادة جنحي
نوع القرار قرار
المحكمة المجلس الأعلى
رقم القرار 10/171
تاريخ القرار 30-01-2008
الفرع جنحي
رقم الملف 07-10-6-21233
الصفحة 191
المرجع قرار المجلس الأعلى عدد 10/171 المؤرخ في : 30-01-2008 ملف جنحي عدد 07-10-6-21233.