الاجتهاد القضائي
إن المحكمة الزجرية لا تعوض المطالب بالحق المدني إلا عن الضرر الناجم مباشرة عن الجريمة محل المتابعة
إن المحكمة ملزمة بتعويض المطالب بالحق المدني الذي تدخل طرف مدني متى توبع المتهم و أدين جنحيا من طرف المحكمة
المجالجنحي
الصفحة191
المرجعمجلة المحاكم المغربية، العدد : 130 - 131، السنة : 2011، الصفحة : 191
المرجع
قرار عدد: 10/171، بتاريخ : 08/01/30، ملف جنحي عدد: 07/10/6/21233