Case law
إن المحكمة الزجرية لا تعوض المطالب بالحق المدني إلا عن الضرر الناجم مباشرة عن الجريمة محل المتابعة
إن المحكمة ملزمة بتعويض المطالب بالحق المدني الذي تدخل طرف مدني متى توبع المتهم و أدين جنحيا من طرف المحكمة
Fieldجنحي
Page191
Referenceمجلة المحاكم المغربية, No. 130 - 131, year 2011, page 191
Reference
قرار عدد: 10/171، بتاريخ : 08/01/30، ملف جنحي عدد: 07/10/6/21233
Automatic translation of the summary for information only. The original Arabic text prevails.