Legal Library
Case law

إن المحكمة الزجرية لا تعوض المطالب بالحق المدني إلا عن الضرر الناجم مباشرة عن الجريمة محل المتابعة
إن المحكمة ملزمة بتعويض المطالب بالحق المدني الذي تدخل طرف مدني متى توبع المتهم و أدين جنحيا من طرف المحكمة

Fieldجنحي
Page191
Referenceمجلة المحاكم المغربية, No. 130 - 131, year 2011, page 191

Reference

قرار عدد: 10/171، بتاريخ : 08/01/30، ملف جنحي عدد: 07/10/6/21233

Automatic translation of the summary for information only. The original Arabic text prevails.