Legal Library
Case law

إن المحكمة الزجرية لا تعوض المطالب بالحق المدني إلا عن الضرر الناجم مباشرة عن الجريمة محل المتابعة
إن المحكمة ملزمة بتعويض المطالب بالحق المدني الذي تدخل طرف مدني متى توبع المتهم و أدين جنحيا من طرف المحكمة

Field Misdemeanor
Decision type قرار
Court المجلس الأعلى
Decision No. 10/171
Decision date 30-01-2008
Branch Misdemeanor
Case No. 07-10-6-21233
Page 191
Reference قرار المجلس الأعلى عدد 10/171 المؤرخ في : 30-01-2008 ملف جنحي عدد 07-10-6-21233.
Automatic translation of the summary for information only. The original Arabic text prevails.