Case law
إن المحكمة الزجرية لا تعوض المطالب بالحق المدني إلا عن الضرر الناجم مباشرة عن الجريمة محل المتابعة
إن المحكمة ملزمة بتعويض المطالب بالحق المدني الذي تدخل طرف مدني متى توبع المتهم و أدين جنحيا من طرف المحكمة
Field
Misdemeanor
Decision type
قرار
Court
المجلس الأعلى
Decision No.
10/171
Decision date
30-01-2008
Branch
Misdemeanor
Case No.
07-10-6-21233
Page
191
Reference
قرار المجلس الأعلى عدد 10/171 المؤرخ في : 30-01-2008 ملف جنحي عدد 07-10-6-21233.
Automatic translation of the summary for information only. The original Arabic text prevails.