Biblioteca jurídica
Jurisprudencia

إن المحكمة الزجرية لا تعوض المطالب بالحق المدني إلا عن الضرر الناجم مباشرة عن الجريمة محل المتابعة
إن المحكمة ملزمة بتعويض المطالب بالحق المدني الذي تدخل طرف مدني متى توبع المتهم و أدين جنحيا من طرف المحكمة

Materia Correccional
Tipo de decisión قرار
Tribunal المجلس الأعلى
N.º de decisión 10/171
Fecha de decisión 30-01-2008
Rama Correccional
N.º de expediente 07-10-6-21233
Página 191
Referencia قرار المجلس الأعلى عدد 10/171 المؤرخ في : 30-01-2008 ملف جنحي عدد 07-10-6-21233.
Traducción automática del resumen únicamente a título informativo. Prevalece el texto original en árabe.