Jurisprudencia
إن المحكمة الزجرية لا تعوض المطالب بالحق المدني إلا عن الضرر الناجم مباشرة عن الجريمة محل المتابعة
إن المحكمة ملزمة بتعويض المطالب بالحق المدني الذي تدخل طرف مدني متى توبع المتهم و أدين جنحيا من طرف المحكمة
Áreaجنحي
Página191
Referenciaمجلة المحاكم المغربية, n.º 130 - 131, año 2011, página 191
Referencia
قرار عدد: 10/171، بتاريخ : 08/01/30، ملف جنحي عدد: 07/10/6/21233
Traducción automática del resumen únicamente a título informativo. Prevalece el texto original en árabe.