Bibliothèque juridique
Jurisprudence

إن المحكمة الزجرية لا تعوض المطالب بالحق المدني إلا عن الضرر الناجم مباشرة عن الجريمة محل المتابعة
إن المحكمة ملزمة بتعويض المطالب بالحق المدني الذي تدخل طرف مدني متى توبع المتهم و أدين جنحيا من طرف المحكمة

Domaine Correctionnel
Type de décision قرار
Juridiction المجلس الأعلى
N° de décision 10/171
Date de décision 30-01-2008
Branche Correctionnel
N° de dossier 07-10-6-21233
Page 191
Référence قرار المجلس الأعلى عدد 10/171 المؤرخ في : 30-01-2008 ملف جنحي عدد 07-10-6-21233.
Traduction automatique du résumé à titre informatif. Le texte arabe original fait foi.