Bibliothèque juridique
Jurisprudence

إن المحكمة الزجرية لا تعوض المطالب بالحق المدني إلا عن الضرر الناجم مباشرة عن الجريمة محل المتابعة
إن المحكمة ملزمة بتعويض المطالب بالحق المدني الذي تدخل طرف مدني متى توبع المتهم و أدين جنحيا من طرف المحكمة

Domaineجنحي
Page191
Référenceمجلة المحاكم المغربية, n° 130 - 131, année 2011, page 191

Référence

قرار عدد: 10/171، بتاريخ : 08/01/30، ملف جنحي عدد: 07/10/6/21233

Traduction automatique du résumé à titre informatif. Le texte arabe original fait foi.