Jurisprudence
إن المحكمة الزجرية لا تعوض المطالب بالحق المدني إلا عن الضرر الناجم مباشرة عن الجريمة محل المتابعة
إن المحكمة ملزمة بتعويض المطالب بالحق المدني الذي تدخل طرف مدني متى توبع المتهم و أدين جنحيا من طرف المحكمة
Domaineجنحي
Page191
Référenceمجلة المحاكم المغربية, n° 130 - 131, année 2011, page 191
Référence
قرار عدد: 10/171، بتاريخ : 08/01/30، ملف جنحي عدد: 07/10/6/21233
Traduction automatique du résumé à titre informatif. Le texte arabe original fait foi.