الاجتهاد القضائي
يكفي أن يعترف الضنين بتوقيعه على الشيك لتحقق احد عناصر جريمة إصدار الشيك بدون مؤونة.
إن رجوم الشيك بملاحظة عدم وجود الرصيد يفيد سوء نية الساحب، مما يبرر أخذه بجريمة إصدار الشيك بدون مؤونة
المجالجنحي
الصفحة193
المرجعمجلة المحاكم المغربية، العدد : 130 - 131، السنة : 2011، الصفحة : 193
المرجع
قرار عدد: 10/170، بتاريخ: 07/01/24، ملف جنحي عدد : 06/21779