المكتبة القانونية
الاجتهاد القضائي

يكفي أن يعترف الضنين بتوقيعه على الشيك لتحقق احد عناصر جريمة إصدار الشيك بدون مؤونة.
إن رجوم الشيك بملاحظة عدم وجود الرصيد يفيد سوء نية الساحب، مما يبرر أخذه بجريمة إصدار الشيك بدون مؤونة

المادة جنحي
نوع القرار قرار
المحكمة المجلس الأعلى
رقم القرار 10/170
تاريخ القرار 24-01-2007
الفرع جنحي
رقم الملف 06-21779
الصفحة 193
المرجع قرار المجلس الأعلى عدد 10/170 المؤرخ في : 24-01-2007 ملف جنحي عدد 06-21779.