Case law
يكفي أن يعترف الضنين بتوقيعه على الشيك لتحقق احد عناصر جريمة إصدار الشيك بدون مؤونة.
إن رجوم الشيك بملاحظة عدم وجود الرصيد يفيد سوء نية الساحب، مما يبرر أخذه بجريمة إصدار الشيك بدون مؤونة
Fieldجنحي
Page193
Referenceمجلة المحاكم المغربية, No. 130 - 131, year 2011, page 193
Reference
قرار عدد: 10/170، بتاريخ: 07/01/24، ملف جنحي عدد : 06/21779
Automatic translation of the summary for information only. The original Arabic text prevails.