Legal Library
Case law

يكفي أن يعترف الضنين بتوقيعه على الشيك لتحقق احد عناصر جريمة إصدار الشيك بدون مؤونة.
إن رجوم الشيك بملاحظة عدم وجود الرصيد يفيد سوء نية الساحب، مما يبرر أخذه بجريمة إصدار الشيك بدون مؤونة

Fieldجنحي
Page193
Referenceمجلة المحاكم المغربية, No. 130 - 131, year 2011, page 193

Reference

قرار عدد: 10/170، بتاريخ: 07/01/24، ملف جنحي عدد : 06/21779

Automatic translation of the summary for information only. The original Arabic text prevails.