Jurisprudence
يكفي أن يعترف الضنين بتوقيعه على الشيك لتحقق احد عناصر جريمة إصدار الشيك بدون مؤونة.
إن رجوم الشيك بملاحظة عدم وجود الرصيد يفيد سوء نية الساحب، مما يبرر أخذه بجريمة إصدار الشيك بدون مؤونة
Domaineجنحي
Page193
Référenceمجلة المحاكم المغربية, n° 130 - 131, année 2011, page 193
Référence
قرار عدد: 10/170، بتاريخ: 07/01/24، ملف جنحي عدد : 06/21779
Traduction automatique du résumé à titre informatif. Le texte arabe original fait foi.