الاجتهاد القضائي
يتوجب على محكمة الموضوع أن تجيب عن عدم ردها عن الدفع يإجراء خبرة مضادة على الشيك و الاكتفاء بخبرة منحزة بناء على أمر النيابة العامة و ليس بحك محكمة الموضوع
المادة
جنحي
نوع القرار
قرار
المحكمة
المجلس الأعلى
رقم القرار
10/169
تاريخ القرار
28-01-2009
الفرع
جنحي
رقم الملف
08-10-6-17961
الصفحة
195
المرجع
قرار المجلس الأعلى عدد 10/169 المؤرخ في : 28-01-2009 ملف جنحي عدد 08-10-6-17961.