الاجتهاد القضائي
يتوجب على محكمة الموضوع أن تجيب عن عدم ردها عن الدفع يإجراء خبرة مضادة على الشيك و الاكتفاء بخبرة منحزة بناء على أمر النيابة العامة و ليس بحك محكمة الموضوع
المجالجنحي
الصفحة195
المرجعمجلة المحاكم المغربية، العدد : 130 - 131، السنة : 2011، الصفحة : 195
المرجع
فرار عدد: 10/169، بتاريخ: 09/01/28، ملف جنحي عدد: 08/10/6/17961