Jurisprudencia
يتوجب على محكمة الموضوع أن تجيب عن عدم ردها عن الدفع يإجراء خبرة مضادة على الشيك و الاكتفاء بخبرة منحزة بناء على أمر النيابة العامة و ليس بحك محكمة الموضوع
Áreaجنحي
Página195
Referenciaمجلة المحاكم المغربية, n.º 130 - 131, año 2011, página 195
Referencia
فرار عدد: 10/169، بتاريخ: 09/01/28، ملف جنحي عدد: 08/10/6/17961
Traducción automática del resumen únicamente a título informativo. Prevalece el texto original en árabe.