Bibliothèque juridique
Jurisprudence

يتوجب على محكمة الموضوع أن تجيب عن عدم ردها عن الدفع يإجراء خبرة مضادة على الشيك و الاكتفاء بخبرة منحزة بناء على أمر النيابة العامة و ليس بحك محكمة الموضوع

Domaineجنحي
Page195
Référenceمجلة المحاكم المغربية, n° 130 - 131, année 2011, page 195

Référence

فرار عدد: 10/169، بتاريخ: 09/01/28، ملف جنحي عدد: 08/10/6/17961

Traduction automatique du résumé à titre informatif. Le texte arabe original fait foi.