Jurisprudence
يتوجب على محكمة الموضوع أن تجيب عن عدم ردها عن الدفع يإجراء خبرة مضادة على الشيك و الاكتفاء بخبرة منحزة بناء على أمر النيابة العامة و ليس بحك محكمة الموضوع
Domaine
Correctionnel
Type de décision
قرار
Juridiction
المجلس الأعلى
N° de décision
10/169
Date de décision
28-01-2009
Branche
Correctionnel
N° de dossier
08-10-6-17961
Page
195
Référence
قرار المجلس الأعلى عدد 10/169 المؤرخ في : 28-01-2009 ملف جنحي عدد 08-10-6-17961.
Traduction automatique du résumé à titre informatif. Le texte arabe original fait foi.