الاجتهاد القضائي
إن تخلف المتهم عن الحضور إلى الجلسة التي تمت فيها مناقشة القضية، يجعل الحكم بمثابة حضوري
المجالجنحي
الصفحة197
المرجعمجلة المحاكم المغربية، العدد : 130 - 131، السنة : 2011، الصفحة : 197
المرجع
قرار عدد: 10/168، بتاريخ: 08/01/30، ملف جنحي عدد: 07/10/6/17820