الاجتهاد القضائي
إن تخلف المتهم عن الحضور إلى الجلسة التي تمت فيها مناقشة القضية، يجعل الحكم بمثابة حضوري
المادة
جنحي
نوع القرار
قرار
المحكمة
المجلس الأعلى
رقم القرار
10/168
تاريخ القرار
30-01-2008
الفرع
جنحي
رقم الملف
07-10-6-17820
الصفحة
197
المرجع
قرار المجلس الأعلى عدد 10/168 المؤرخ في : 30-01-2008 ملف جنحي عدد 07-10-6-17820.