المكتبة القانونية
الاجتهاد القضائي

إن تخلف المتهم عن الحضور إلى الجلسة التي تمت فيها مناقشة القضية، يجعل الحكم بمثابة حضوري

المادة جنحي
نوع القرار قرار
المحكمة المجلس الأعلى
رقم القرار 10/168
تاريخ القرار 30-01-2008
الفرع جنحي
رقم الملف 07-10-6-17820
الصفحة 197
المرجع قرار المجلس الأعلى عدد 10/168 المؤرخ في : 30-01-2008 ملف جنحي عدد 07-10-6-17820.