الاجتهاد القضائي
إن الأحكام و الأوامر و القرارات القاضية بالغرامة في حدود مبلغ 20.000,00 درهم لا تقبل الطعن بالنقض إلا بعد الإدلاء بما يفيد أداء الغرامة
المادة
جنحي
نوع القرار
قرار
المحكمة
المجلس الأعلى
رقم القرار
10/182
تاريخ القرار
30-01-2008
الفرع
جنحي
رقم الملف
07-10-6-18315
الصفحة
199
المرجع
قرار المجلس الأعلى عدد 10/182 المؤرخ في : 30-01-2008 ملف جنحي عدد 07-10-6-18315.