الاجتهاد القضائي
إن الأحكام و الأوامر و القرارات القاضية بالغرامة في حدود مبلغ 20.000,00 درهم لا تقبل الطعن بالنقض إلا بعد الإدلاء بما يفيد أداء الغرامة
المجالجنحي
الصفحة199
المرجعمجلة المحاكم المغربية، العدد : 130 - 131، السنة : 2011، الصفحة : 199
المرجع
قرار عدد: 10/182، بتاريخ: 08/01/30، ملف جنحي عدد: 07/10/6/18315