المكتبة القانونية
الاجتهاد القضائي

إن الأحكام و الأوامر و القرارات القاضية بالغرامة في حدود مبلغ 20.000,00 درهم لا تقبل الطعن بالنقض إلا بعد الإدلاء بما يفيد أداء الغرامة

المادة جنحي
نوع القرار قرار
المحكمة المجلس الأعلى
رقم القرار 10/182
تاريخ القرار 30-01-2008
الفرع جنحي
رقم الملف 07-10-6-18315
الصفحة 199
المرجع قرار المجلس الأعلى عدد 10/182 المؤرخ في : 30-01-2008 ملف جنحي عدد 07-10-6-18315.