Legal Library
Case law

إن الأحكام و الأوامر و القرارات القاضية بالغرامة في حدود مبلغ 20.000,00 درهم لا تقبل الطعن بالنقض إلا بعد الإدلاء بما يفيد أداء الغرامة

Fieldجنحي
Page199
Referenceمجلة المحاكم المغربية, No. 130 - 131, year 2011, page 199

Reference

قرار عدد: 10/182، بتاريخ: 08/01/30، ملف جنحي عدد: 07/10/6/18315

Automatic translation of the summary for information only. The original Arabic text prevails.