Jurisprudence
إن الأحكام و الأوامر و القرارات القاضية بالغرامة في حدود مبلغ 20.000,00 درهم لا تقبل الطعن بالنقض إلا بعد الإدلاء بما يفيد أداء الغرامة
Domaineجنحي
Page199
Référenceمجلة المحاكم المغربية, n° 130 - 131, année 2011, page 199
Référence
قرار عدد: 10/182، بتاريخ: 08/01/30، ملف جنحي عدد: 07/10/6/18315
Traduction automatique du résumé à titre informatif. Le texte arabe original fait foi.