المكتبة القانونية
الاجتهاد القضائي

لا يحق لسلطة الاتهام أن تتابع شخصا متهما من أجل الغش في منتوج صناعي و الحال أنه مجرد مشتر له

المجالجنحي
الصفحة200
المرجعمجلة المحاكم المغربية، العدد : 130 - 131، السنة : 2011، الصفحة : 200

المرجع

قرار عدد: 10/179، بتاريخ: 08/01/30، ملف جنحي عدد: 07/10/6/16772