المكتبة القانونية
الاجتهاد القضائي

لا يحق لسلطة الاتهام أن تتابع شخصا متهما من أجل الغش في منتوج صناعي و الحال أنه مجرد مشتر له

المادة جنحي
نوع القرار قرار
المحكمة المجلس الأعلى
رقم القرار 10/179
تاريخ القرار 30-01-2008
الفرع جنحي
رقم الملف 07-10-6-16772
الصفحة 200
المرجع قرار المجلس الأعلى عدد 10/179 المؤرخ في : 30-01-2008 ملف جنحي عدد 07-10-6-16772.