الاجتهاد القضائي
لا يحق لسلطة الاتهام أن تتابع شخصا متهما من أجل الغش في منتوج صناعي و الحال أنه مجرد مشتر له
المادة
جنحي
نوع القرار
قرار
المحكمة
المجلس الأعلى
رقم القرار
10/179
تاريخ القرار
30-01-2008
الفرع
جنحي
رقم الملف
07-10-6-16772
الصفحة
200
المرجع
قرار المجلس الأعلى عدد 10/179 المؤرخ في : 30-01-2008 ملف جنحي عدد 07-10-6-16772.